الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:- إن الوصول للحق يحتاج إلى خارطة طريق، ومهارات مهمة حتى لا يضيع حقك، أو تطول مدد التقاضي، وأول محطة في طريقك للوصول لحقك، الاختصاص القضائي فهو البوصلة التي تحدد مسار قضيتك، حتى لا تتوه بين دروب العدالة.

 الفصل الأول/

 الاختصاص القضائي: 

في عالم يتسارع تغيراته، ويتسم بتعقيدات القضايا المعاصرة، يظهر الاختصاص القضائي كبوصلة توجه القضاء نحو مساره المناسب، لضمان تحقيق العدالة بطريقة فعّالة وتنظيم إجراءات المحكمة وتنظيم سير القضايا، وسيتم ذكره بإيجاز فيما يلي:

 

المبحث الأول: 

محاكم القضاء العام:

 1/  المحكمة العليا.

 2/ محاكم الاستئناف.

 3/ المحاكم العامة.

 4/ المحاكم الجزائية.

 5/ محاكم الأحوال الشخصية. 

6/ المحاكم التجارية.

 7/ المحاكم العمالية. 

8/ محكمة التنفيذ.


 المبحث الثاني: 

اختصاصات المحكمة العليا:

 أولاً/ تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

1-مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 

2-مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 
ب – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة. 
ج – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 
د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم. (م 11 من نظام القضاء) 


المبحث الثالث:

 اختصاصات محكمة الاستئناف: 
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، تحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. (م 17 من نظام القضاء) 


المبحث الرابع: 

اختصاص المحكمة العامة: 

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: 

1- الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر في العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. ب- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

 (م 31 من نظام المرافعات الشرعية)

 

تختص المحاكم العامة على سبيل المثال لا الحصر بنظر الآتي:

 أولاً: القضايا الحقوقية:


 وتنقسم إلى:


 أ/ القضايا العقارية: 




وتشمل غالباً اثني عشر نوعاً هي: 

1. الملكية. 

2. خيار العيب. 

3. خيار الشرط. 

4. الشفعة. 

5. القسمة. 

6. بيع المرهون. 

7. الإخلاء. 

8. تداخل الصكوك والأملاك. 

9. المقاولات المعمارية.



 ب: القضايا المالية

 


1. القرض. 

2. ثمن المبيع. 

3. الكفالة. 

4. التخليص. 

5. التقسيط. 

6. الإيجار المنتهي بالتملك. 

7. الحوالة. 

8. ضمان المتلف. 

9. رد المسروق (الحق الخاص). 

10. الإعسار. 

11. الهبة. 

12. رد الوديعة والأمانة. 


المبحث الخامس:

 اختصاص محكمة الأحوال الشخصية:

 تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

 1- جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها: 


1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

 2- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. 

3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. 

4- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

 5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

 6- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

 

ب-الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

 4- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. (م 33 من نظام المرافعات الشرعية) تختص محاكم الأحوال الشخصية على سبيل المثال لا الحصر بنظر القضايا الآتية: 

1. سوء العشرة. 

2. الحضانة. 

3. الزيارة. 

4. العضل. 

5. التزويج بغير رضا. 

6. المهر. 

7. النشوز. 

8. نفقة الزوجة. 

9. تنفيذ شرط. 

10. الطلاق. 

11. الخلع. 

12. الفسخ لغيبة. 

13. الفسخ لعيب. 

14. الفسخ لغرر. 

15. الفسخ للإعسار بالنفقة. 

16. الفسخ لفوات شرط. 

17. نفقة الأقارب. 

18. اللعان ونفي الولد. 

19. إثبات النسب. 

20. استحقاق في وقف أو وصية. 

21. عزل الناظر على الوقف أو الوصية. 

22. عزل الولي على أموال القصر. 

23- قسمة التركات. 


المبحث السادس:

 اختصاص المحكمة العمالية: 

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

 أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. 

ب-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

 ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. 

د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. 

هـ- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. 

و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بما في ذلك عمال الحكومة. 

ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم. (م 34 من نظام المرافعات الشرعية) 


المبحث السابع:

 اختصاصات المحكمة التجارية:

 تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 

3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 

4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 

5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 

6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 

7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 

8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 

9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. 


(م 16 من نظام المحكمة التجارية) 


المبحث الثامن: 

اختصاصات المحكمة الجزائية: 

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.

 (م 128 من نظام الإجراءات الجزائية) 

سرد لأغلب القضايا التي تنظر بالمحكمة الجزائية:

 1. القصاص. 

2. القسامة. 

3. قتل الغيلة. 

4. القصاص فيما دون النفس. 

5. جنايات الصبيان. 

6. قتل الخطأ. 

7. حد زنا المحصن. 

8. الزنا بذوات المحارم. 

9. حد اللواط. 

10. حد الحرابة. 

11. حد السرقة. 

12. النشل. 

13. حد الردة. 

14. السحر. 

15. تهريب المخدرات من خارج المملكة، 

16. غسل الأموال. 

17. حد زنا البكر. 

18. حد المسكر 

19. ترويج المخدرات. 

20. البغي 

21. حد القذف 

22. السب والشتم. 

23. المضاربات. 

24. التعزيرات. 

25. التستر التجاري. 

26. غسل الأموال. 


المبحث التاسع: 

اختصاص محكمة التنفيذ:

 يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية هي:

 1. الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 

2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. 

3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم. 

4. الأوراق التجارية. 

5. العقود والمحررات الموثقة. 

6. الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. 

7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً. 

8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. 

(م 9 من نظام التنفيذ) عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية.